للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غلاما لا غلامين (١). وكذا لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقتين فكان ذكرين. قيل: لا تطلق لهذا المعنى، وقيل: تطلق حملا على الجنس (٢).

فانظر كيف تردد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة، حتى إن ألحق بالنكرة كان للوحدة، وإن ألحق بالمطلق كان (٣) للأعم منها، فدل أنهم يفرقون. فيخرج (٤) المعارف، نحو: زيد، والعام، نحو: رجل، ونحوه.

[ج - تعريف المقيد]

(ويقابله) أي: المطلق (المقيد) فهو ما دل على شائع في جنسه فيدخل (٥) المعارف، والعمومات كلها، ونحو: «أعتق رقبة مؤمنة».


(١) في (ب) و (ج): (ويصدق بأن غلامين لا غلاما).
(٢) نص الغزالي في الوسيط (٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨): «وإن قال: «إن كان حملك ذكرا فطلقة، وإن كان أنثى فطلقتين»: لم يقع شيء أصلا، فإن لفظه يقتضي حصر الجنس. ولو أتت بذكرين: قال القاضي: تقع طلقة، لأن التنكير في لفظه لتنكير الجنس، وقال الشيخ أبو محمد: لا يقع شيء لأنه لتنكير الواحد فلا يسمى ذلك ذكرا». أما العبارة المذكورة هنا فهي أقرب إلى كلام النووي في منهاج الطالبين (٦/ ١٦٧) حكاية عن الغزالي، ونصه: «وإن ولدت ذكرين، قال الغزالي: لا شيء لهما، لأن التنكير يشعر بالتوحيد، ويصدق أن يقال بأن حملها غلامين لا غلاما. لكنه ذكر في الطلاق، في قوله: «إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين» فولدت ذكرين، فيه وجهان: أحدهما لا تطلق، لهذا المعنى. والثاني: تطلق طلقة».
(٣) سقطت من (د).
(٤) في (ب) و (ج): فتخرج.
(٥) في (ب) و (ج): فتدخل.

<<  <   >  >>