للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقتضي وقوع التكليف بالمحال/ [ظ ١١] العادي (١).

وفي كلام التلويح المتقدم، ما يقتضي نسبته أيضا للأشعري أيضا فليتامل.

٣ - قاعدة:

[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.

وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع؟].

(ولا يشترط) لجواز اتفاقا، ولا للوقوع أيضا عند أكثر المحققين (٢) (في التكليف) بالمحال، ولا غيره (حصول الشرط الشرعي) وهو ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا كالإسلام للعبادة (٣).

فخرج العقلي كالتمكن من الأداء الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وهذا مبني على قول الجمهور: إن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما.


(١) قال القرافي: «. . . وأما قول الإمام الرازي: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف: إما معلومة الوجود فتكون واجبة الوقوع، أو تكون معلومة العدم، فتكون ممتنعة الوقوع؛ والتكليف بالواجب الوقوع، أو الممتنع الوقوع: تكليف بما لا يطاق. وهذا إنما يقتضي وقوع تكليف ما لا يطاق عقلا لا عادة. فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي، والنزاع ليس فيه بل في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام». شرح تنقيح الفصول: ٦٥.
(٢) في (ب): الأصوليين.
(٣) في (ب): للعبادات.

<<  <   >  >>