للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل : لا يصح التكليف مع فقد (١) شرطه الشرعي، لعدم إمكان امتثاله.

وأجيب : بأنا لو سلمنا أن صحة التكليف تتوقف على إمكان المكلف به، بناء على امتناع التكليف بالمحال، / [و ١١] فلا نسلم انتفاء الإمكان هنا، بل هو متحقق، وذلك بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط.

(وعليه) أي : على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف يصح منه (تكليف الكافر بالفروع) الشرعية، وقد وقع. فيعاقب على ترك الامتثال، وإن كان يسقط عنه ما فرط فيه في حال كفره إذا أسلم ترخيصا وترغيبا في الإسلام. قال تعالى : {يَتَساءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (٢). وقال أيضا :

{وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ} (٣). وقال : {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً} (٤)

وأما تفسير الصلاة بالإيمان لأنها شعاره، وتفسير الزكاة بكلمة التوحيد؛ قال المحلي : «وذلك لإفراده بالشرك فقط، كما قيل [خلاف] (٥) الظاهر» (٦) أي : في قوله. . .


(١) في (ب) و (ج) : فقدان.
(٢) المدثر : الآيات (٤٠ - ٤٤).
(٣) فصلت : الآية (٦).
(٤) الفرقان : الآية (٦٨).
(٥) زاد في الأصل هنا فاء قبل قوله (خلاف)، والمثبت من (ب)، على وفق طبعة المحلي.
(٦) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني : ١/ ٢١٢. وما ذكر في القاعدة -

<<  <   >  >>