للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[عن] (١) المنكر (٢).

قال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ‍): «فإن قيل: لعله منعه من الإنكار مانع، كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم، فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة، فلم ينجع فيه، فلم يعاوده.

قلنا: ليس هذا مانعا، لأن من لم يبلغه التحريم، يلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود. ومن بلغه ولم ينجع فيه، يلزمه إعادته وتكراره لئلا يتوهم نسخ التحريم» (٣).

[٣ - السنة الفعلية]

[أ - الأصل في السنة الفعلية]

[وفعله صلّى الله عليه وسلم: غير محرم، للعصمة؛ ولا مكروه، للأمر بالاقتداء به].

(وفعله): وهو كل ما يصدر منه (صلى الله عليه وسلم)، جبليا كان أو شرعيا (غير محرم للعصمة)، أي: لعصمته صلّى الله عليه وسلم (ولا مكروه)، ولا خلاف الأولى، [لندرة] (٤) وقوع ذلك من غيره التقي، فأحرى منه صلّى الله عليه وسلم،


(١) في الأصل و (ج): على، والمثبت من (ب).
(٢) قال السبكي: «القول في أفعال الرسول صلّى الله عليه وسلم، الأكثر من المسلمين على انه لا يمتنع عقلا على الأنبياء عليهم السلام، قبل الرسالة معصية كبيرة كانت أو صغيرة. وخالف الروافض، فذهبوا إلى امتناعها، والمعتزلة إلا في الصغائر» رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ٢/ ١٤٧.
(٣) عن المستصفى بنصه: ١/ ٢٧٩.
(٤) في الأصل (قدرة) وعليها (كذا). وفي (د): ندارة.

<<  <   >  >>