للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جزء أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته.

(وقد) لا يكون محدودا، بل ([يتسع]) (١) وقت الواجب (بالعمر) كله، ففي أي جزء من عمره أوقعه فيه، فقد أوقعه في وقته (٢) (كالحج)، وقضاء الفوائت مثلا.

والحق: أنه لا يجب على المؤخر عزم.

وقيل: يجب عليه، ليتميز الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك.

والجواب: أن التمييز يحصل بدونه، وهو ترتب الإثم على تأخير الواجب عن وقته.

[١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي]

[والمطلوب: إن كان من معين، فعيني؛ وإلا فكفائي].

[أ - المطلوب العيني]

(والمطلوب) فرضا كان أو سنة:

(إن كان) منظورا بالذات إلى فاعله بأن قصد حصوله (من معين):

أي كل مكلف بعينه، أو من مكلف واحد كخصائصه المفروضة عليه دون أمته صلّى الله عليه وسلم: (فعيني).

[ب - المطلوب الكفائي]

(وإلا) بأن قصد حصوله في الجملة، من غير نظر بالذات إلى فاعله،


(١) في الأصل: (يتبع)، والمثبت من غيره.
(٢) في (د) جزئه.

<<  <   >  >>