للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل بالتبع ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل. فشمل (١) الديني كصلاة الجنائز، والأمر بالمعروف. والدنيوي كالحرف، والصنائع : (فكفائي).

وهو معنى (٢) قول (٣) الغزالي (ت ٥٠٥ هـ‍) (٤) : إنه «كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد عين من تولاه» (٥).


(١) في (ب) : فيشمل.
(٢) في (د) : بمعنى.
(٣) زادوا في غير الأصل هنا : (الإمام).
(٤) حجة الإسلام زين الدين الطوسي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ‍) فقيه، أصولي، شافعي، جمع أشتات المنقول والمعقول، وصفه إمام الحرمين ب‍"البحر المغدق"، وقد أحصى العلماء مؤلفاته، فزادت على المائتين، منها في أصول الفقه : المنخول، والمستصفى، وشفاء الغليل، وأساس القياس، وهي مطبوعة متداولة. وفيات الأعيان : ٤/ ٢١٦. طبقات السبكي : ٤/ ٨٧. طبقات ابن هداية الله : ١٩٢. شذرات الذهب : ٤/ ١٠. الفتح المبين : ٢/ ٨.
(٥) جاء بهذا التعريف في كتاب الوجيز (ص ١٨٧) حيث قال بخصوص الجهاد : «وهو واجب على الكفاية في كل سنة مرة واحدة في أهم الجهات». وذكر تعريف الواجب على الكفاية كما جاء هنا وأردف التعريف بالأمثلة فقال : «ومن جملته إقامة الحجة العلمية، والأمر بالمعروف، والصناعات المهمة، ودفع الضرر عن المسلمين، والقضاء وتحمل الشهادة، وتجهيز الموتى، وإحياء الكعبة كل سنة بالحج. فإن ترك ذلك جرح به كل من يقدر عليه ويعلمه أو لا يعلم ولكن قصر في البحث عنه». وأورد الزركشي في المنثور (٣/ ٣٤) قول الرافعي في شرحه : «ومعناه : أن فرض الكفاية أمر كلي تتعلق به مصالح دينية ودنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فقصد الشارع تحصيلها» وقال تعليقا عليه : «وقول الرافعي «ودنيوية» لا يوافق الغزالي، فإنه يرى أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فروض الكفايات؛ لكن المرجح خلافه». ولعل الزركشي قد غفل عما ذكره الغزالي تمثيلا للواجب على الكفاية من «الصناعات المهمة» وحصر نظره في كلمة «مهم ديني» الواردة في التعريف. والواقع -

<<  <   >  >>