للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التمريض (١): (فقيل): الجزم والحق (أنهما عقليان) (٢). وعليه مشى ابن الحاجب (٣)، لكنه فرض المسألة في العبادة فقط.

[٤ - أقسام خطاب التكليف]

[وخطاب التكليف هو الإيجاب والتحريم والندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى].

(و) أما (خطاب التكليف) فستة أقسام:

[الأول: (هو الإيجاب)،]

أي: اقتضاء الفعل اقتضاء جازما، كالصلاة والصوم.

[والثاني: التحريم،]

أي اقتضاء الترك اقتضاء جازما، كشرب الخمر، والزنا.

[والثالث: الندب،]

أي: اقتضاء الفعل اقتضاء غير جازم كصلاة الضحى، وغسل الجمعة.

[والرابع: (الإباحة)،]

أي: اقتضاء التخيير (٤) بين فعل الشيء، وتركه،


(١) زاد هنا في الأصل و (ج): فقال.
(٢) (الطرة): أي غير داخلين في الحكم الشرعي لأن العبادة أو العقد إذا اشتملا على أركانهما وشرائطهما، حكم العقل بصحتهما بكل من التفسيرين سواء حكم الشرع بها أم لا.
(٣) قال ابن الحاجب: «وأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي، لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء، وإما موافقة أمر الشرع» (شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب مع حاشيتيه: ٢/ ٧).
(٤) (الطرة): عجبا كيف غفل عن قول المحلي في عبارة ابن السبكي التي فيها «أو -

<<  <   >  >>