للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلى مانع السبب: وهو ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب. كالدين في الزكاة، فإن حكمة السبب، وهو الغنى، مواساة الفقراء من فضول أموالهم، ولم يدع [الدين في] (١) المال فضلا تكون به المواساة.

ولما ذكر ما هو مجمع على ما هو أقسام خطاب الوضع، أعقبه بما هو مختلف فيه، فقال:

[الرابع والخامس: الصحة والفساد]

(وأما الصحة): التي هي موافقة الفعل ذي الوجهين (٢) وقوعا (٣) الشرع (٤).

والمراد بالوجهين: موافقة الشرع ومخالفته، عبادة كان (٥) أو عقدا، كالصلاة، والبيع، فالصحة فيه: موافقته للشرع.

(و) مقابل الصحة: وهو (الفساد)، مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. وهو مرادف/ [ظ ٦] للبطلان.

وزعم أبو حنيفة (ت ١٥٠ هـ‍) (٦): أن بينهما تفصيلا، وهو: إن كانت


(١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل.
(٢) (الطرة): قوله: «ذي الوجهين»: احترازا عن معرفة الله تعالى إذ لا تقع إلا على وجه واحد، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة فإن موافقة الشرع ليست من مسمى الصحة فلا يسمى هو صحيحا.
(٣) (الطرة): ومعناه أن الفعل الذي يكون يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك.
(٤) (الطرة): هذه حقيقة الصحة عند المتكلمين وعند الفقهاء: على إسقاط القضاء.
(٥) في (ب): كانت.
(٦) المشهور عند الأصوليين نسبة ذلك للحنيفة. والمقصود بأبي حنيفة هنا - على وفق -

<<  <   >  >>