للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وأما العكس): وهو (تعليل) الحكم (العدمي ب‍) الوصف (الوجودي)، كعدم نفاذ التصرف بالإسراف، (فهو) [المسمى] (١) عندهم (التعليل بالمانع)، أي: بالوصف المانع.

[الشرط الثامن: وجود المقتضي]

[وهل من شرط التعليل به، وجود المقتضي؟ لأن انتفاء الحكم إذا لم توجد العلة فيه، لانتفائها، لا لوجود المانع أولا. لأن المانع إذا أثر مع المقتضي فدونه أولى].

(وهل من شرط) صحة (التعليل به) أي: بالمانع (وجود المقتضي) للحكم - وهو قول الجمهور - (لأن انتفاء الحكم) المعلل (إذا لم توجد العلة) فيه، أي: في المحل، إنما هو لأجل انتفائها، أي: العلة، لا لوجود المانع (٢)؟

(أو لا) يشترط في التعليل بالمانع وجود المقتضي - وهو اختيار الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ‍) (٣)،. . .


(١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(٢) تقدم ما يأتي بين العلامتين إلى هذا الموضع في (ب).
(٣) قال الرازي (المحصول: ٥/ ٤٣٨ - ٤٣٩): «تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم. وهذه المسألة من تفاريع جواز تخصيص العلة: فإنا إذا أنكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع، أما إذا جوزناه جاء هذا البحث. والحق أنه غير معتبر لدليلين: الأول: أن الوصف الوجودي إذا كان مناسبا للحكم العدمي، أو كان دائرا معه وجودا وعدما، حصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك العدم، والظن حجة. الثاني: أن بين المقتضي والمانع معاندة -

<<  <   >  >>