(١) قال ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٣٢) : «وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لم يلزم وجود المقتضي». (٢) قال في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني : ٢/ ٢٦١) : «وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي؛ وفاقا للإمام وخلافا للجمهور». (٣) سقطت من الأصل و (ج) و (د)، والمثبت من (ب). (٤) في (ج) : مقدماته. (٥) أسند الجواب للمجهول تمييزا له من كلام ابن السبكي لأن الجواب لابن الحاجب كما يأتي مفصلا. (٦) سقط ما بين العلامتين من (ب). (٧) المنقول هنا مقتطف من كلام ابن السبكي بلفظه. وسأورد فيما يلي كلامه بتمامه، وسأجعل ما يتخلله من كلام المصنف أي ابن الحاجب بين قوسين ليمكن التمييز -