- واصطلاحا: يطلق على إقامة الدليل، مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما. وعلى نوع خاص منه، وهو المراد هنا، المعرف بأنه:
(دليل ليس بنص) من كتاب، أو سنة، (ولا إجماع) من أهل العقد والحل، (ولا قياس) من الأقيسة الشرعية. وقد تقدم تعريف كل من:
النص، والإجماع، والقياس فلا يقال: إنه تعريف بمجهول.
[فدخل الاقتراني، والاستثنائي، والاستقراء، ونفي الفارق، والتلازم، ووجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وقد تقدمت].