للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (وهو) لغة: المنتشر، من قولهم: فاض الماء، إذا انتشر.

- واصطلاحا: (الشائع عن أصل،) بخلاف الشائع لا عن أصل. فإنه غير (١) مظنون الصدق، بل مقطوع بكذبه.

[٣) هل يفيد خبر الواحد العلم؟]

[ولا يفيد العلم إلا بقرينة].

(و) خبر الواحد (لا يفيد العلم، إلا بقرينة)، تحتف به، بحيث يقطع السامع مع وجودها بصدق الخبر. كإخبار الرجل بموت ولده المشرف على الموت، مع قرينة البكاء، وإحضار الكفن، والنعش. فإن لم تحتف به قرينة:

لم يفد العلم. / [و ٢٥] كما قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ‍) (٢)، والغزالي (ت ٥٠٥ هـ‍) (٣)، وجرى عليه الآمدي (ت ٦٣١ هـ‍) (٤) وابن الحاجب


(١) في (ب): خبر.
(٢) حيث قال في البرهان (١/ ٢١٩/ف ٥٠٤ ومن طبعة د. عبد العظيم الديب: ١/ ٥٧٦): «لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود، وعدد معدود؛ ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق، ثبت العلم به. فإذا وجدنا رجلا مرموقا، عظيم الشأن، معروفا بالمحافظة على رعاية المروءات؛ حاسرا رأسه، شاقا جيبه، حافيا، وهو يصيح بالثبور والويل؛ ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده. وشهدت الجنازة؛ ورئي الغسال مشمرا يدخل ويخرج. فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره تضمنت العلم بصدقه؛ مع القطع بأنه لم يطرأ عليه خبل وجنة».
(٣) ذكر الغزالي في المستصفى (١/ ١٣٦) نحوا مما ذكرناه عن الجويني في الهامش السابق، ثم قال: «. . . فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد وهذا مما يقطع بجوازه والتجرية تدل عليه».
(٤) ذكر الآمدي في الإحكام (٢/ ٥٠) جملة المذاهب في المسألة ثم قال: «. . . والمختار -

<<  <   >  >>