للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرافعي (١) (ت ٦٢٤ هـ‍) (٢) في كتاب القضاء.

وفي إلحاقه بالمنطوق (وكونه إجماعا)، أما مجاز فمسلم، وأما (حقيقة) ففيه (تردد) بين الأصوليين.

[٥ - التمسك بأقل ما قيل]

[والتمسك بأقل ما قيل حق].

(و) أما (التمسك بأقل ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل، فهو (حق)، مثال ذلك اختلافهم في دية الذمي الكتابي، قيل: كدية المسلم، وقيل: كنصفها، وقيل: كثلثها (٣). وبه أخذ الشافعي (٤) الاتفاق على وجوب الأخذ بأقل ما قيل في الدية المذكورة.


(١) إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي (٥٥٨ - ٦٢٤ هـ‍) له كتاب: العزيز، كان إماما في الفقه والتفسير والحديث. من مصادر ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٦٤. طبقات السبكي: ٨/ ٢٨١. طبقات ابن هداية الله: ٢١٨. شذرات الذهب: ٥/ ١٠٨.
(٢) قال السيوطي (الكوكب الساطع: ٢/ ٣٥٤): «قال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب».
(٣) في (ب): كثلثيها.
(٤) قال الشافعي (الأم: ٦/ ١٠٥): «. . . فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية، ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم. فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم (. . .) ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. فمن قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ، وللمقتول ذمة بأمان إلى مدة، أو ذمة بإعطاء جزية، أو أمان ساعة؛ فقتله في وقت أمانه من المسلمين: فعليه ثلث دية المسلم، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث».

<<  <   >  >>