(٢) قال السيوطي (الكوكب الساطع: ٢/ ٣٥٤): «قال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب». (٣) في (ب): كثلثيها. (٤) قال الشافعي (الأم: ٦/ ١٠٥): «. . . فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية، ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم. فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم (. . .) ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا. فألزمنا قتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه. فمن قتل يهوديا أو نصرانيا خطأ، وللمقتول ذمة بأمان إلى مدة، أو ذمة بإعطاء جزية، أو أمان ساعة؛ فقتله في وقت أمانه من المسلمين: فعليه ثلث دية المسلم، وذلك ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث».