للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(نفي الفارق)، وهو أن يبين عدم تأثيره، فيثبت الحكم لأجل ما اشتركا فيه. كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة؛ ولا تأثير لها في منع السراية؛ فثبتت (١) السراية فيها لأجل ما شاركت فيه العبد.

[٥ - التلازم، أو قياس الدلالة]

(و) دخل في الحد (٢): (التلازم)، وهو المسمى: «قياس الدلالة» (٣).

[٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط]

(و) دخل في الحد (٤): (وجود السبب)، أي: سبب الحكم، وكلما وجد، وجد الحكم مقرونا مع وجوده. (أو) وجود (المانع) للحكم،


= الغزالي نفسه قبل ذلك على ثلاثة ألقاب أخرى لنفس النوع من الاستدلال حيث قال (م. س. ص ٤١٤): «وقد عبر بعض الأصوليين عن هذا الجنس ب‍ «الاستدلال على موضع الحكم»، وزعم أن ذلك لا يسمى قياسا. وسماه أبو زيد الدبوسي «دلالة الخطاب». وسماه فريق «قياس الشبه» وغرضنا أن نبين أنه مقول به بالاتفاق، وليس داخلا في قبيل قياس الشبه الذي اختلف فيه المتقبلون للقياس».
(١) في (ج): يثبت. وفي (د): فثبت.
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) يضيق النطاق المعتاد في مثل هذا الهامش عن البحث الذي يقتضيه تعريف قياس الدلالة. وذلك أن الأصوليين يعرفونه بحسب معان مختلفة. وأنسب تعريف لما ذكره المصنف والشارح هنا هو تعريف ابن الحاجب (شرح مختصر المنتهى: ٢/ ٢٨١) لقياس الدلالة بأنه «تلازم بين حكمين من غير تعيين علة».
(٤) زاد في (ب): أيضا.

<<  <   >  >>