للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الركن الأول:

الأصل، وشروطه

[فالأصل: المحكوم عليه، المشبه به. وشرطه:

١ - ثبوت حكمه، ٢ - وأن لا يكون حكمه منسوخا، ٣ - ولا مخصوصا، كشهادة خزيمة، ٤ - وكغير معقول المعنى، كالتقديرات، ٥ - وكمعقول المعنى، إلا أنه لا نظير له في الشرع.

٦ - وأن لا يكون الأصل فرعا عن أصل آخر.

٧ - وأن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، وكل فريق يدعي أن وصفه هو العلة، وهو القياس المركب].

(فالأصل): قال الأكثر: إنه (المحكوم عليه)، أي محل الحكم (المشبه به)، (١) كالخمر في قياس النبيذ عليه.

وقيل: الأصل/ [ظ ٢٦] هو الحكم. وقيل: دليله.

(وشرطه) أي الأصل:


(١) زاد في (ب) و (ج): وذلك.

<<  <   >  >>