للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل الثالث

الإجماع

[١ - تعريف الإجماع]

[الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلّى الله عليه وسلم بعده في عصر على أمر].

وهو لغة يطلق على معنيين:

أحدهما: العزم: قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (١)، أي: اعزموا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (٢).


(١) يونس: الآية (٧١).
(٢) صحيح أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعنه عن حفصة رضي الله عنها من وجهين: مرفوع، وموقوف. والموقوف أصح إذ هو عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ (٦٣٣: ١/ ٢٨٨، كتاب الصيام باب من أجمع الصيام قبل الفجر). وروي بلفظين: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، و «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». بنحو اللفظ الأول في الموطأ، ومن رواية الترمذي (٧٣٠: ٣/ ١٠٨: كتاب الصيام: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل) وقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب» والبيهقي (سنن البيهقي الكبرى: ٧٦٩٧: ٤/ ٢٠٢، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية) وقال: «وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات» -

<<  <   >  >>