للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثانيهما : الاتفاق.

وحقيقة (١) أجمع : صار ذا جمع.

وفي الاصطلاح : اتفاق خاص، وهو : (اتفاق المجتهدين).

أي : أهل العقد والحل (من أمة النبي (٢) صلّى الله عليه وسلم بعده)، إذ لا اتفاق لهم مع وجوده.

(في عصر) واحد، في زمن ما قل أو كثر. / [ظ ٢٥] فيدخل اتفاق مجتهدي كل عصر، فإنه إجماع، إذ لا يشترط في الإجماع اتفاق هذه الأمة


= ثم أسنده موقوفا (برقم : ٧٦٩٨. وقد ذكره أيضا في باب لا حق برقم ٧٨٢٦ : ٤/ ٢٢١. وأبو داود (٢٤٥٤ : ٢/ ٣٢٩، كتاب الصيام، باب النية في الصيام) وقال : «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري». وفي مسند الإمام أحمد (مسند حفصة رضي الله عنهما : ٢٦٥٠٠ : ٦/ ٢٨٧). الدارقطني (كتاب الصيام، باب تبييت النية من الليل وغيره : ٣ : ٢/ ١٧٢) وقال : «رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء» ولينظر بقية ما ذكره في اختلاف أسانيده. ورواه باللفظ الثاني عن عائشة رضي الله عنها (طليعة الباب المذكور : ٢/ ١٧١)، قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية : ١/ ٢٧٥) : «وهذا ضعفه ابن حبان بعبد الله بن عباد». وباللفظ الثاني أيضا : النسائي (٢٣٣١ و ٢٣٣٢ : ٤/ ١٩٦، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك) ورواه أيضا بنحو اللفظ الأول برقم : ٢٣٣٣. وابن ماجه (١٧٠ : ١/ ٥٤٢، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم).
(١) في (أ) حقيقته.
(٢) في (ب) و (د) : أمته.

<<  <   >  >>