(٢) في (ج): واحد. (٣) قال ابن الحاجب: >وأما العكس وهو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فاشتراطه مبني على تعليل الحكم بعلتين، لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله» وقال شارحه العضد: «شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس. وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم. ولم يشترطه آخرون. والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الآخر وقيامه مقامه. وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة وأمارة عليه؛ وإلا لانتفى الحكم بانتفائه، لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله». (شرح العضد على مختصر المنتهى: ٢/ ٢٢٣). (٤) سقطت (وفي شرط) من (ج). (٥) في (ج): وهو.