للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النفس والطرف.

(وهو) أي: المناسب المعتبر، بترتيب الحكم على وفق الوصف (الملائم) سمي بذلك لملاءمته للحكم.

[٣) المناسب الغريب]

[أو لم ينص على اعتباره، وإنما ثبت الحكم على وفقه في صورة، فهو الغريب] (أو لم ينص) الشرع، ولم يثبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف المناسب، (و) إنما (يثبت (١) الحكم) فقط، (على وفقه في صورة ما).

كالفتيا للملك عند [المواقعة] (٢) في رمضان، فإن حاله إنما يناسب التكفير ابتداء بالصوم، ليرتدع به دون الإعتاق، والإطعام لسهولتهما عليه.

لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه واحدا من الثلاث، لا بعينه، من غير تفرقة بين ملك ولا غيره، فلا يعمل به (٣) (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب).


(١) في (ب): ثبت.
(٢) في الأصل: الموافقة، والمثبت من (ب).
(٣) ذكر ذلك الغزالي في «شفاء الغليل» (ص ٢١٩) من غير تسمية الملك ولا العالم المفتي. وذكر القاضي عياض في «ترتيب المسالك» (٣/ ٣٨٨) القصة مع التعيين ونصه: «وقع الأمير عبد الرحمن على جارية له في يوم من رمضان ثم ندم وبعث في طلب يحيى وأصحابه، فسألهم. فبادر يحيى فقال: يصوم الأمير - أكرمه الله - شهرين متتابعين. فلما قال ذلك يحيى سكت القوم. فلما خرجوا سألوه: لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه مخير، من الطعام والعتق. فقال: لو فتحنا له هذا الباب وطئ كل يوم وأعتق، فحمل على الأصعب عليه، لئلا يعود» والقصة مشهورة عن يحيى بن يحيى الليثي -

<<  <   >  >>