للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - القياس المنطقي]

(فدخل) فيه القياس المنطقي، وهو: قول مؤلف من قضايا، متى سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر.

[أ - القياس الاقتراني]

فإن لم يذكر اللازم بالفعل، فهو القياس (الاقتراني). نحو: «كل نبيذ مسكر»، و «كل مسكر حرام» (١). ينتج «كل نبيذ حرام».

[ب - القياس الاستثنائي]

(و) إلا فهو (الاستثنائي). نحو: «إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام»، «لكنه مسكر» ينتج: «فهو حرام».

[٣ - الاستقراء]

(و) دخل في الحد أيضا (الاستقراء)، وهو قسمان: تام، وناقص.


(١) متواتر رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة المفرد عن عشرين صحابيا (فتح الباري: ١٠/ ٤٤). وأورده السيوطي في الأزهار المتناثرة فذكره عن أربعة عشر نفسا من الصحابة، وعنه الكتاني في نظم المتناثر وزاد ذكر أربعة من الصحابة (ص ٩٩). وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٢٠٩): «وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة». ومثل ذلك عند الشوكاني في فيض القدير (١/ ١٥٧) وعزاه لابن حجر. وقد فصل ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٤) تخريجه عن واحد وثلاثين صحابيا. واستنتج أن: «أكثر الأحاديث عنهم جياد».

<<  <   >  >>