للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود * (١).

قلنا: لا حاجة إلى تلك (٢) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع (٣) بهذه الحيثية (٤).

- فإن قلت: قد يرد على الحد (٥) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب (٦) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و ٥] ومانعية الحيض منها.

قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب (٧)، فلا مشاحة في الاصطلاح.

[٢ - خطاب التكليف]

[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].


(١) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(٢) في غير الأصل: لتلك.
(٣) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (٧٢٧ - ٧٧١ هـ‍/١٣٢٧ - ١٣٦٩ م).
(٤) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص ١٢٥.
(٥) زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا).
(٦) في (د): في وجوب.
(٧) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٢٠.

<<  <   >  >>