للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالأكل، والشرب، والنوم، ونحوه.

[والخامس: (الكراهة)،]

أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير حازم بنهي مخصوص. كالنهي في حديث الصحيحين: «إذا دخل أحد كم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (١). وفي حديث ابن ماجه وغيره: «لا تصلوا [في] (٢) أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان» (٣).

والسادس: (خلاف الأولى) (٤)

أي: اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم، بنهي غير مخصوص.

كالنهي عن ترك (٥) المندوبات المستفاد من. . .


= التخيير» معطوفا على «اقتضى» قبله، ونصه: «ذكر التخيير سهو إذ لا اقتضاء في الإباحة» وهو ظاهر إذ الاقتضاء هو الطلب، ولا طلب في مباح على أنه يمكن أن يجاب عن عبارة السبكي بتقدير عامل آخر كما في عامتها الخ، أي لو أفاد الخطاب التخيير الخ بخلاف هذه والله أعلم.
(١) متفق عليه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: البخاري برقم ١١١٠، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. . . الخ أبواب التطوع كتاب الصلاة، ١/ ٣٩١. ومسلم: برقم ٧١٤، باب استحباب تحية المسجد، كتاب الصلاة، ١/ ٤٩٥.
(٢) في الأصل: (بأعطان) والمثبت من (ب) على وفق ما في كتب الحديث.
(٣) في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه برقم ٧٦٩: ١/ ٢٥٣، وعن غيره برقم ٧٦٨، و ٧٧٠، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، كتاب الصلاة. ورواه النسائي برقم: ٧٣٥: ٢/ ٥٦. والدارقطني برقم: ١ و ٢ و ٣: ١/ ٢٧٦، باب ذكر الصلاة في أعطان الإبل. والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم ١٣٩١: ١/ ٣٧٥.
(٤) (الطرة): انظر ابن أبي شريف فقد اعترض على القوم في إطلاقهم هذه الألفاظ على خطاب الله.
(٥) سقطت (ترك) من (ب).

<<  <   >  >>