للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣ - حجية الإجماع وحكمه]

[وهو: حجة في الشرع، وخرقه حرام].

(وهو) أي: الإجماع (حجة) على أهل عصره ومن بعدهم (في الشرع) يجب العمل به على كل مكلف، خلافا (١) للشيعة (٢)، وبعض


- ومثله في باب الاجتهاد أيضا من كتاب المحصول (٢/ ٥٦). فهو شخص واحد، وليس بطائفة! وهو شخص اجتمعت فيه البدع الكبيرة التي تفرقت في غيره: فقد كان قدريا ومرجئا! وفقيها من مذهبه القول بدون دليل! (المنية والأمل: ص ٩٣ - ٩٤.)، وهو من فرقة الثوبانية - نسبة إلى ثوبان أو أبي ثوبان المرجئ - ومن أشهر أصحاب هذه المقالة غيلان الدمشقي وبشر المريسي (الملل والنحل: ١/ ١٤٢) قال عن هذه الفرقة في الفرق بين الفرق (ص ١٩٣): «أكفر أصناف المرجئة»، كفرهم المعتزلة، والصفاتية، وأهل السنة: (نفسه: ص ١٩٢ - ١٩٣). وقوله لا يتعلق بموضوع الإجماع فقط، فإن نصه «يجوز للعالم أن يقول بغير دلالة» هكذا مطلقا، فتعلقه بالإجماع يأتي تبعا. وهذا بعينه مذهب النصارى بعد نبيهم عليه السلام، أجازوه لآحاد أساقفتهم من جهة الإلهام بزعمهم، ثم أجازوه لمجامعهم من باب أولى، فما ضلوا في ابتداء أمرهم إلا من هذه الطريق، ثم تشعبت بهم في الضلالة شعابها، نعوذ بالله من الخذلان.
(١) يذكر خلاف من يأتي ذكره هنا في حجية الإجماع عند متأخري الأصوليين بإطلاق، قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى: ٢/ ٢٩): «وخالف النظام وبعض الروافض في ثبوته، قالوا: انتشارهم يمنع نقل الحكم إليهم عادة». والأصوب التفصيل كما يذكر في الهوامش الموالية.
(٢) يذكر هذا كما جاء في هامش سابق بإطلاق، والصواب التعيين، وليس هنالك من تعيين، ولعله من أقوال بعض فرقهم المنقرضة. وقول الإمامية القديم المأثور عنهم في كتب المحققين من أهل السنة (شرح اللمع: ٢/ ٦٦٦)، وفي كتبهم أيضا أن الإجماع حجة بوصفه كاشفا عن قول الإمام أو لكون الإمام داخلا في جملة المجمعين. ولكن -

<<  <   >  >>