للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (١). واقتصر قوم على هذا.

وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.

وقيل: على الخلاف.

ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:

فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.

ومنهم: من خصصه (٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.

ومنهم: من خصصه (٣) بما * (٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.

ومنهم: من قال: (٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.

٢ - قاعدة:

[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:

(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم


(١) في (ب): طلب.
(٢) في (ب): خصه.
(٣) في (ب): خصه.
(٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(٥) زاد في (ب): (أنه).
(٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).

<<  <   >  >>