للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السارق من الكوع دون المرفق والعضد (١)، بعد ما نزل قوله تعالى:

{وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما} (٢).

هـ‍ - فعله المتكرر صلّى الله عليه وسلم:

[والمتكرر حكمه كالأول].

(و) الفعل (المتكرر حكمه كالأول) أي: كحكم الفعل الأول.

[٤ - ما سوى الأنواع المتقدمة]

[وما سوى ذلك: إن علم حكمه، فأمته مثله؛ وإن جهل - مع تعيين محمله -: خلاف].

(وما سوى ذلك) الشيء المتكرر المذكور (٣) من فعله صلّى الله عليه وسلم.

(إن علم حكمه) من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك (فأمته مثله) في ذلك على الأصح.

وقال أبو علي بن خلاد (ت قبل ٣٥٠ هـ‍) (٤): «أمته مثله في/ [و ٢٤]


(١) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (٣٦٣: ٣/ ٢٠٤، كتاب الحدود والديات وغيره)؛ والبيهقي (السنن الكبرى: كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم) من حديث عدي رضي الله عنه (٨/ ٢٧٠)، وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم (٨/ ٢٧١)؛ قال ابن حجر (تلخيص الحبير: ٤/ ٢٩) عن الحديث الأخير: «وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول».
(٢) المائدة: الآية (٣٨).
(٣) سقطت (المذكور) من (د).
(٤) أبو علي بن خلاد البصري (ت ٣٢١ هـ‍)، أصولي متكلم من الطبقة العاشرة عند -

<<  <   >  >>