للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نظير له في الشرع) يقع به التشارك فيجب اختصاص الحكم فيه بمحله، ويمتنع الإلحاق. مثال ذلك: رخص (١) السفر، قد عقل معنى إثباتها من جهة الشرع، ولكن لم نجد سببا، يضاهي السفر في الاشتمال على أنواع الحاجات. أما المريض فهو مساو له في الفطر بحكم النص، فلم يفتقر إلى القياس. وأما حاجة المريض إلى القصر والجمع، فلا تضاهي حاجة المسافر؛ بل حاجته إلى الصلاة قاعدا أو تفريقها في الأوقات لتخفف عليه؛ فلم يكن مساويا للسفر في وجه الحاجة.

[الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر]

(وأن لا يكون الأصل)، أي: حكمه (فرعا عن) حكم (أصل آخر، لأن العلة، إن اتحدت فذكر الوسط الثاني ضائع؛ وإن لم تتحد، فلا مساواة ولا إلحاق.

وقال ابن السبكي: «ما ذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل أن يكون غير فرع: مخصوص عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البتة (٢)؛ أما إذا ظهرت له فائدة، فلا/ [و ٢٧] يمتنع عندي، أن يقاس فرع على فرع» (٣).


(١) في (ب): رخصة.
(٢) حذف الشارح من كلام ابن السبكي ما ذكره من المثال، ونص المقدار المحذوف من كلامه: «. . . كما مثل في قياس السفر جل على التفاح والتفاح على البر؛ أما إذا ظهرت له فائدة. . . الخ كما ذكر هنا بنصه».
(٣) رفع الحاجب عن ابن الحاجب، مخطوطة خزانة جامع القرويين: ٢/ ٢٢٢.

<<  <   >  >>