للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من ثيابه، وفرسه، وسلاحه لقاتله (١).

وإقراره خالد بن الوليد رضي الله/ [ظ ٢٣] عنه على أكل الضب (٢).

وكذا أيضا ما فعل أو قيل في زمان حياته صلّى الله عليه وسلم في غير مجلسه، لكنه علم به ولم ينكره مع تمكنه (٣) من إنكاره، فحكمه حكم ما فعل و (٤) قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره، (إذ) النبي صلّى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء معصوم، (لا يقر صلّى الله عليه وسلم أحدا) من الناس (على) فعل أو قول (باطل) أي منكر. لأن الإقرار على المنكر منكر، وهو عليه الصلاة والسلام (٥) معصوم


(١) متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في سياق حديث طويل، موضع الشاهد منه قول أبي قتادة رضي الله عنه : «. . . وقال : أبو بكر الصديق لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : صدق، فأعطه إياه» : البخاري : ٢٩٧٣ : ٣/ ١١٤٤، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه، ومسلم : ١٧٥١ من ثلاث طرق : ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه. وموضع الشاهد منه ما «قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي». البخاري : ٥٠٧٦ : ٥/ ٢٠٦٠، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلّى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمّى له فيعلم ما هو؛٥٠٨٥ : ٥/ ٢٠٦٢، الكتاب المتقدم، باب الشواء؛٥٢١٧ : ٥/ ٢١٠٥، الكتاب المتقدم، باب الضب ومسلم : من ١٩٤٥ إلى ١٩٤٦ : ٣/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب.
(٣) في (ب) و (د) : تمكينه.
(٤) في (ب) : أو.
(٥) في (ب) : والنبي صلّى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>