للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى : {وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ} (١) أي : جعلوها إشارة للشرك (٢) فقط، دون ما عطف عليه، لكونها بلفظ المفرد، ولو كانت الإشارة للجميع، لقيل :

«تلك» مثلا.

قال المحقق العضد : «. . . وقوله تعالى حكاية عن الكفار : {ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} (٣)، صرح بتعذيبهم بترك الصلاة، ولا يحمل على المسلمين، كقوله عليه السلام : «نهيت عن قتل المصلين» (٤)،


= من قبل منقول عنه كذلك، وإنما نص هنا على المصدر لما انفرد به المحلي في الموضوع.
(١) البقرة : الآية (٢٣١).
(٢) في (ب) : إلى الشرك.
(٣) المدثر : الآيتان (٤٢ - ٤٣).
(٤) جاء حديثا مستقلا عن أنس رضي الله عنه. أخرجه الدارقطني (في آخر كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها : برقم ٨ منه : ٢/ ٥٤) بلفظ : «نهيت عن ضرب المصلين»، وأخرجه البزار بلفظ «قتل المصلين». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٦) : «فيه موسى بن عبيدة وهو متروك». وجاء جزاءا من ثلاثة أحاديث في سياق ثلاث حكايات مختلفة : إحداها : بشأن الاستئذان في قتل منافق : عن أنس رضي الله عنه : الطبراني في الكبير (برقم : ٤٤ : ١٨/ ٢٦، ما أسند عتبان بن مالك رضي الله عنه) قال الهيثمي : «وفيه عامر بن سياف وهو منكر الحديث». وقال ابن حجر (لسان الميزان : ٣/ ٢٢٤) : «قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود : ليس به بأس رجل صالح. وقال العجلي : يكتب حديثه وفيه ضعف. وقال الدوري عن ابن معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات». ورواه الطبراني (في الكبير أيضا فيما أسند عتبان كذلك : برقم ٤٣ و ٤٥ : ١٨/ ٢٥ - ٢٦) من طريق آخر بلفظ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا : بلى. قال : والذي نفسي بيده لئن كان يقولها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا». والثانية : بشأن الاستئذان في قتل مخنث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (كتاب -

<<  <   >  >>