للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب مالك (١)، وأحد قولي الشافعي كما نقله


= الرواية. والثاني : قول الصحابي غير المجتهد. وأخرج بقوله «على غير صحابي مثله» أمرين آخرين : أحدهما : ما اتفق عليه الصحابة، فهذا من أعلى أنواع الإجماع. والثاني : ما اختلفوا فيه، فيلزم فيه الترجيح. فلا يبقى إلا قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة أنه حجة على من بعدهم. وإذا اختلفوا على أقوال هل يجوز إحداث قول بخلاف جميعهم؟
(١) نسب سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٢٦٣) ونقله من لفظه الشيخ المشاط في الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص ٢٢٥) للإمام مالك ثلاثة أقوال في الاحتجاج بقول الصحابي. ونصه : «إن رأي الصحابي المجتهد أي مذهبه في المسألة حجة في غير حق الصحابة كالتابعي فمن بعده من المجتهدين. بمعنى أنه يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا هو المشهور عن مالك. وقيل : إنه ليس بحجة مطلقا، وهو مروي عن مالك أيضا، كما ذكره في نشر البنود. وقيل بالتفصيل». وبحسب ما تقدم في الهامش قبل هذا متصلا به، فإنه لا يستغنى عن تفصيل القول في موضوع قول الصحابي وإلا اختلطت علينا أقوال الأئمة وتشابهت. وفيما أورده الشيخان العلوي والمشاط بعقب ما تقدم عنهما ما يدل على وجه الصواب في الموضوع. ونصه : «وعزاه الباجي لمالك وهو : أنه حجة بشرط أن لا يعلم له مخالف، لأنه حينئذ إجماع. وإن خولف فليس بحجة، لأن القول الآخر يناقضه» أي إن خولف من صحابي مثله. وتضمن المنقول عن الباجي وجهين من المعنى : أحدهما : ما يلزم فيه من وصف الاتفاق، وهو ما يعبر عنه في مسألة قول الصحابي بشرط الانتشار، وقد فسره في نشر البنود بقوله (م س ص س) : «وكونه حجة إن انتشر ليس بمنزلة الإجماع السكوتي : لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل، ومضي مهلة النظر عادة، وتجرد السكوت عن أمارة رضى أو سخط؛ كما هو صورة السكوتي». والثاني : ما يكون عليه الأمر في حال الاختلاف، ويدل عليه بصورة أوضح ما أورده القاضي عبد الوهاب (عن البحر المحيط : ٦/ ٥٤) عن الإمام مالك «ليس في اختلاف -

<<  <   >  >>