للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تعليق (١).


(١) لا يلزم الطلاق عند الحنفي والشافعي معا من قول القائل «فلانة التي أتزوجها طالق»، لأنه أنجز به صاحبه طلاقا، والطلاق لا يصح قبل الملك بالزواج. ولكن يجوز للشافعي أن يستدل على ذلك بالقياس على تعليق الطلاق بالزواج كما في قول القائل «إن تزوجت فلانة فهي طالق» إذ لا يصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج ولا يجوز ذلك بالقياس عند الحنفي لأنه يصح عنده تعليق الطلاق قبل الزواج. قال البزدوي (كشف الأسرار : ٢/ ٢٧٨) : «يصح تعليق الطلاق قبل الملك»، وقال شارحه البخاري (م. س. : ٢/ ٢٧٩) : «لأن المعلق قبل وجود الشرط يمين، ومحل الالتزام باليمين الذمة. فأما الملك في المحل فإنما يشترط لإيجاب الطلاق والعتاق. وهذا الكلام ليس بإيجاب. ولكنه يعرض أن يصير إيجابا فإن تيقنا بوجود الملك في المحل حين يصير إيجابا بوصوله إلى المحل، صححنا التعليق باعتباره. وإن لم نتيقن بذلك، بأن كان الشرط لا أثر له في إثبات الملك في المحل، شرطنا الملك في الحال ليصير كلامه إيجابا عند وجود الشرط باعتبار الظاهر».

<<  <   >  >>