(٢) يقرب مما ذكره الشارح هنا قول السيوطي في الإتقان (٢/ ١٦ - ١٧) عند التفريق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص، ونصه : «. . . وللناس بينهما فروق : أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. ومنها أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة (. . .) ومنها أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أن قرينة الأول لا تنفك عنه وقرينة الثاني قد تنفك عنه. ومنها أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف». (٣) آل عمران : الآية (١٧٣). (٤) في (د) : المراد. (٥) تنسب قصة نزول الآية إلى ما كان من غزوة «بدر الموعد»، أو «بدر الآخرة» بعد أحد بعام (الطبقات الكبرى : ٢/ ٥٩ - ٦٠، تاريخ الطبري : ٢/ ٨٨، زاد المعاد : ٣/ ٦١١، السيرة الحلبية : ٢/ ٥٧٩)، كما تنسب لما كان بإثر غزوة أحد نفسها من خروج المؤمنين بعد ما أصابهم القرح لملاقاة جيش قريش. واختلف كذلك في -