(١) زاد في (ب) و (ج) : من. (٢) زاد في (ب) و (ج) : من. (٣) قال الرازي : (المحصول : ٢/ ٢٤١) : «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله صلّى الله عليه وسلم : «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا : إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب : أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق ٢ : ١/ ٢٤١. (٤) في (ب) : حكاه. (٥) أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب : الرونق، وله في الأصول : المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله : ١٢٨. طبقات الشيرازي : ١٢٣. الفتح المبين : ١/ ٢٢٤. وفيات ابن قنفذ : ٢٣٠.