(٢) قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٩٨) : «وكذا رأيته في كتابه فقال : هو حجة لا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز أن يقال إنه إجماع مطلقا، لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن». (٣) المرجع السابق نفسه. (٤) القاضي أبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي (ت ٤٢٥ هـ) كان فقيها ورعا صالحا، له كتاب : الجامع، والذخيرة. طبقات الشيرازي : ١٢٩، تهذيب الأسماء واللغات : ٢/ ٢٦١. طبقات الشافعية : ٢/ ٢٠٦. البداية والنهاية : ١٢/ ٣٧. (٥) قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٩٩) : «نقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا، واختاره ابن القطان (. . .) واختاره البندنيجي أيضا». (٦) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ)، له : المنهاج في شعب الإيمان. طبقات السبكي : ٤/ ٣٣٣، طبقات -