للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيها : أنه حجة وإجماع (١)، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يشعر بالموافقة/ [و ٢٦] عادة.

ثالثها : أنه حجة لا إجماع، وبه قال الصيرفي (ت ٣٣٠ هـ‍) (٢).

رابعها : أنه حجة بشرط الانقراض للعصر (٣)، وبه قال البندنيجي (٤) (ت ٤٢٥ هـ‍) (٥) وأبو علي الحليمي (ت ٤٠٣ هـ‍) (٦).


(١) هو المشهور عن الأكثر : قال الباجي (إحكام الفصول : ص ٤٧٤ ف ٥٠٥) : «وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين كأبي تمام وغيره، والقاضي أبو الطيب وشيخنا أبو إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم. وقال القاضي أبو بكر لا يجوز إجماعا؛ وبه قال داود وأخذ به شيخنا القاضي أبو جعفر السمناني». وقال القاضي عبد الوهاب (البحر المحيط للزركشي : ٤/ ٤٩٥) : «هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا» وقال ابن برهان (م. س. ص س.) : «وإليه ذهب كافة العلماء منهم الكرخي ونص ابن السمعاني والدبوسي في التقويم».
(٢) قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٩٨) : «وكذا رأيته في كتابه فقال : هو حجة لا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز أن يقال إنه إجماع مطلقا، لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن».
(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) القاضي أبو علي الحسن بن عبد الله البندنيجي (ت ٤٢٥ هـ‍) كان فقيها ورعا صالحا، له كتاب : الجامع، والذخيرة. طبقات الشيرازي : ١٢٩، تهذيب الأسماء واللغات : ٢/ ٢٦١. طبقات الشافعية : ٢/ ٢٠٦. البداية والنهاية : ١٢/ ٣٧.
(٥) قال الزركشي (البحر المحيط : ٤/ ٤٩٩) : «نقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا، واختاره ابن القطان (. . .) واختاره البندنيجي أيضا».
(٦) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ‍)، له : المنهاج في شعب الإيمان. طبقات السبكي : ٤/ ٣٣٣، طبقات -

<<  <   >  >>