للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنفية (١).

وعلى هذا، فهل يخص به عموم كتاب، أو سنة؟ [فيه خلاف] (٢) حكاه الماوردي (٣)


- من هذين التأويلين، بل إنني لا أعلم من كلام إمام غيره في الاحتجاج بقول الصحابي أصرح ولا أوضح من كلامه. وأكتفي هنا بهذا القدر مرجئا تمام التفصيل إلى مناسبة أخرى بحول الله لأن هذا الهامش قد طال أكثر مما ينبغي.
(١) قال السرخسي (أصول السرخسي : ٢/ ١٠٥) : «فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف : حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي رحمه الله أنه كان يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله، وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول : أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله «القياس كذا إلا أني تركته للأثر» وذلك الأثر قول واحد من الصحابة. فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابي على القياس. قال : وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب. وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا». ولينظر أيضا : كشف الأسرار : ٣/ ٢١٧. وقد اختار أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص ٢٥٦ - ٢٥٩) مثل اختيار الكرخي، وأطال في الاستدلال على مذهبه. ولا يتوجه شيء مما استدل به على ما يعرف من احتجاج الأئمة المتبوعين بقول الصحابي، نظرا لما يشترطونه في موجب الأخذ به.
(٢) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
(٣) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت ٤٥٠ هـ‍)، فقيه شافعي، درس بالبصرة وبغداد، له تصانيف عديدة في : الفقه والأصول والحديث والتفسير والسياسة والأدب، منها : الحاوي، والإقناع في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين. وفيات الأعيان : ٣/ ٢٨٢، (البداية والنهاية : ١٢/ ١٠، شذرات الذهب : ٣/ ٢٨٥، الفتح المبين : ١/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>