للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويصح التكليف) من الشارع (مع علم) الآمر - بالمد -، وكذا المأمور (١) في الأظهر، زاده السبكي (٢).

(انتفاء) مفعول علم المضاف إلى الآمر (٣).

(شرط الوقوع) كأمر رجل بصوم يوم علم الآمر موته قبل ذلك اليوم، وكأمر امرأة بصوم يوم معين، علمت بالعادة أو بقول النبي، أنها تحيض فيه. فقد علم المأمور انتفاء شرط وقوع الصوم من الحياة، والتمييز عند وقته، فيصح تكليفهما بالصوم، ويلزمهما نية الصوم، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

وقال إمام الحرمين والمعتزلة (٤) : لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء


(١) زاد في (ب) و (ج) هنا : (به).
(٢) قال : «يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر - وكذا المأمور في الأظهر - انتفاء شرط وقوعه عند وقته» شرح المحلي مع حاشية بناني : ١/ ٢١٨.
(٣) في (د) : للآمر.
(٤) قال إمام الحرمين في البرهان (١/ ٩٤ - ٩٥ ف.١٨٨) : «ذهب أصحابنا إلى : أن المخاطب إذا خص بالخطاب، ووجه الأمر عليه، أو كان مندرجا مع آخر تحت عموم الخطاب، وهو في حالة اتصال الخطاب به مستجمع لشرائط المكلفين، فهو يعلم كونه مأمورا قطعا. ونقلوا عن المعتزلة مصيرها إلى : أنه لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطاب عليه ما لم يمض زمان الإمكان. ومتعلقهم فيه عالم ببقاء الإمكان له إلى وقت انقراض زمان يسمع الفعل المأمور به. والإمكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة. (. . .) فإذا تبين بعد تقرير اتصال الأمر زوال التمكن، فكيف يعتقد ثبوت التكليف وقد بان آخرا أن لا إمكان؟ ولا وجه - إذا بان ذلك - إلا الإطلاق بأنا تبينا أن الأمر لم يكن متوجها. فلا يتوجه القطع -

<<  <   >  >>