(١) قال ابن الجوزي في بيان محل الخلاف (التحقيق في أحاديث الخلاف : ٢/ ٢٧٦) : «مسألة : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، اختار منهن أربعا، وكذلك إذا كان تحته أختان. وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين». وقد فصل ابن عبد البر (التمهيد : ١٢/ ٥٨ - ٥٩) مذاهب الفقهاء في المسألة، فقال : «اختلف الفقهاء في ذلك : فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث بن سعد : إذا أسلم الكافر - كتابيا كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة، أو خمس نسوة، أو ما زاد على أربع؛ اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر، على ما روي في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء. إلا أن الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف : يختار الأوائل، فإن تزوجهن في عقدة واحدة، فرق بينه وبينهن. وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل، فإن لم يدر أيتهن أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء. وقال أحمد بن المعذل : سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال : يفارق ستا ويقيم على أربع، وتلك السنة التي أمر بها رسول صلّى الله عليه وسلم الثقفيّ».