للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عزمهم (١) على القيام إليها، ووجه قربه قيام (٢) الإجماع على أن المراد ذلك.

والذي لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه، بعيد. كتأويل الحنفية قوله صلّى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة (٣)، وقد أسلم على عشر نسوة، : «أمسك أربعا وفارق سائرهن» (٤) على ابتداء نكاح أربع منهن فيما إذا كان نكحهن معا


(١) في (ج) : عزمتم.
(٢) في (د) : قرب القيام.
(٣) سقطت (بن سلمة) من (ب) و (ج). وهو غيلان بن سلمة «بن معتب - بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة - بن مالك الثقفي، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا. وكان من رؤساء ثقيف، وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي الله عنه» (فتح الباري : ٩/ ٣٣٥).
(٤) هذا حديث معدود في الأصول، معلول من جهة الإسناد، والاختلاف فيه من ثلاثة وجوه : أحدها : روايته بلاغا عن ابن شهاب، وثانيها : رفعه من طريقه عن ابن عمر، وهو من اختلاف أصحابه عنه. وثالثها : إدراجه في حديث موقوف على عمر. وهو في الموطإ (برقم : ١٢١٨ : ٢/ ٥٨٦) كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، عن ابن شهاب بلاغا. «قال أبو عمر [أي ابن عبد البر في التمهيد : ١٢/ ٥٨] : الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية؛ ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي صلّى الله عليه وسلم؛ والأصول تعضدها؛ والقول بها والمصير إليها أولى. وبالله التوفيق». وفي مسند الإمام أحمد (٤٦٠٩ : ٢/ ١٣، ٤٦٣١ : ٢/ ١٤، ٥٠٢٧ : ٢/ ٤٤، ٥٥٥٨ : ٢/ ٨٣) مسندا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال الهيثمي (مجمع الزوائد : ٤/ ٢٢٣) : «ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال ابن حجر (تلخيص الحبير : ٣/ ١٦٨ - ١٦٩) : «وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به ببلده هكذا». وفي سنن الترمذي (١١٢٨ : ٣/ ٤٣٥)، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وقال : «هكذا رواه -

<<  <   >  >>