للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن هذه امرأة من التابعين قد دخلتْ على عائشة، وسمعتْ منها، وروتْ عنها، ولا يعرفُ أحدٌ قدحًا فيها بكلمة، وأيضًا فإنَّ الكذبَ والفِسْقَ لم يكنْ ظاهرًا في التابعين، بحيث تردّ به روايتهم. . . وأيضًا فلم يعرفْ أحدٌ قطُّ من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث، ولا قَدَحَ فيها من أجله، ويستحيلُ في العادة أن ترويَ حديثًا باطلًا، ويشتهرَ في الأمة، ولا ينكر عليها مُنْكِر" (١).

٢ - قد نُوقش من جهة المتن: أن الإنكارَ في الحديث جاء بسبب أنَّ البيعَ كان إلى العطاء، كما جاء في بعضِ رواياتِ الحديث، وهو أجلٌ غيرُ معلوم.

والجوابُ عن المناقشة:

أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - كانت تجيزُ البيعَ إلى العطاء، فقد روى ابنُ أبي شيبة: "أنَّ أمهات المؤمنين كُنَّ يشترين إلى العطاء" (٢).

الدليلُ الثالث: أنَّ بيعَ العِيْنَة وسيلةٌ، وحيلةٌ تؤدي إلى الرِّبا (٣)، وما كان وسيلةً إلى الحرام فهو حرامٌ، وكونها وسيلة في غايةِ الظُّهور، فإنَّ حقيقةَ المعاملة مبادلةُ دراهم بدراهم أكثر منها، والسِّلْعَةُ لغوٌ لا عبرةَ بها، بدليل أنها تعودُ على البائع.

• أدلةُ القائلين بجواز بيع العِيْنَة:

الدليلُ الأول: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤)، ويقول سبحانه: {قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (٥).


(١) إعلام الموقعين (٣/ ١٦٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة من رخص في الشراء إلى العطاء (٤/ ٢٩٠) رقم (٢٠٢٥٧).
(٣) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم (٣/ ٣٢٣).
(٤) سورة البقرة آية (٢٧٥).
(٥) سورة الأنعام (١١٩).

<<  <   >  >>