للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس شروط التَّورُّق الفردي

ذكرتُ سابقًا عند التَرجيح في مسألة حُكْم التَّورُّق الفردي أن الأصلَ في التَّورُّق هو الكراهة، ولكنه قد يجوزُ في بعض الأحيان عند توفر بعض الشُّروط، التي نصَّ عليها العلماء، وفي هذا المبحث سأقومُ بتفصيل تلك الشروط، وما يرد على بعضها من مناقشاتٍ، وهي على النحو التالي:

١ - أن لا يبيعَ المشتري السِّلعة على بائعها الأول، لا مباشرة، ولا بواسطة (١).

وهذا الشَّرْطُ هو الذي يميز بيعَ التَّورُّق عن بيع العِيْنَة، إذ لا فارقَ جوهريّ بين العِيْنَة والتَّورُّق إلا بهذا الشَّرْط؛ لأنَّ المشتري إذا باع السِّلعة على بائعها الأول، فقد وقع في العِيْنَة المحرمة، ولذلك جاء ذكر هذا الشَّرْط في تعريفِ التَّورُّق، فقد عرَّف مجمعُ الفقه الإسلامي التَّورُّق بأنه "شراء سلعة في حَوْزة البائع وملْكه بثمن مؤجَّل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النَّقْد".


(١) هذا الشرط يفهم من كلام الفقهاء، الذين تحدثوا عن التَّورُّق، انظر: فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠٣) والفروع لابن مفلح (٤/ ١٢٦) وكشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٨٦) وقد نصت على هذا الشرط الموسوعة الفقهية (١٤/ ١٤٧) وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة. انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي. ص (٣٢٠).

<<  <   >  >>