للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني التكييف الفقهي لهذه المعاملة]

تسديد المديونيات الربوية عن طريق التَّورُّق المصرفي له صورتان، كما سبق بيانهما:

١ - إذا كان الدَّيْن لبنكٍ آخر.

٢ - إذا كان الدَّيْن لنفس البنك الذي يقدمُ التَّورُّق للعميل.

[التكييف الفقهي للصورة الأولى]

بعضُ الباحثين ذهب إلى مشروعية الصُّورة الأولى، فالدكتور موسى آدم يقول: "في حال كون تلك المديونيات هي لمصارف أخرى، وليس للمصرف، الذي يقدم للعميل التَّمويل عن طريق التَّورُّق، هذه الحالة تبدو مقبولة، وتتفق مع الهدف الأساس، وهوالتحرر من ربقة الرِّبا، والدخول في المعاملات الإِسلامية، فهي لا تعارضُ أصلًا من الأصول الشرعية، فالعميل بعد أن يتَّورُّق يصبحُ حرًا في استخدامه المبلغ الذي حصل عليه بالطريقة التي يراها مناسبة له" (١).

والذي يبدو لي أنه يجبُ التفريق بين أمرين في الصورة الأولى:

الأمر الأول: مبدأ تسديد المديُونيَّة.

الأمر الثاني: تسديد المديُونيَّة عن طريق التَّورُّق المصرفي

فالأمرُ الأولُ لا يشكُّ أحد في مشروعيته، إذا كانت طريقة السَّداد مشروعة، فلو اشترى مدينٌ قد أتعبه ذلّ الدَّيْن سِّلعة من آخر بثمن مؤجَّل لغرض


(١) المرجع السابق (١٧).

<<  <   >  >>