للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اسْتِخْدامِ هذه الكَلِمَةِ، وَإِنْ صارتْ مُصْطَلَحًا عُرْفِيًّا دارِجًا عندَ النّاسِ، غَيْرَ أنَّ الأَفْضَلَ اخْتِيارُ كَلِمَةٍ عَرَبِيَّةٍ أَصيلَةٍ، فَاسْتِعْمالُ كَلِمَةِ (مَصْرف) أَجْدَرُ وَأَوْلَى؛ لأَنَّها تُعْطِينا ما تُعْطِيهِ كلمةُ (بنك) منَ الدَّلالَةِ.

وأمّا التَّعْريفُ الاصْطِلاحِيُّ لِلْمَصْرفِ، فَإِنَّ بَعْضَ الباحِثينَ يُشِيرُ إلى عَدَمِ وُجودِ تَعْريض مُنْضَبِطٍ لِلْمَصْرفِ، والبَعْضُ يَذْكُرُ تَعْريفاتٍ لِلْمَصْرفِ، فَقالُوا: "المصْرفُ هو مَكانٌ يَحْفَظُ النّاسُ فَيهِ أَمْوالَهم في زَمانٍ وَيسْتَردُّونَها حِينَ يَحْتاجونَ إِلَيْها، وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُم بِأَنَّهُ مُنْشَأَةٌ مَحَلِّيَّةٌ يَتَعَلَّقُ عَمَلُها بِالمالِ تَنْصَبُّ عَمَلِيَّاتُها الرَّئِيسِيَّةُ على تَجْمِيعِ النُّقودِ الفائِضَةِ عن حاجَةِ الجُمْهورِ، أو مُنْشَآتِ الأَعْمالِ، أو الدَّوْلَةِ لِغَرَضِ إِقْراضِها لِلآخَرينَ، وَفْقَ أُسُسٍ مُعَيَّنةٍ، أو اسْتِثْمارِها في أَوْراقٍ مالِيَةٍ مُحَدَّدَةٍ" (١).

* * *

المطلب الثّاني تَعْريفُ التَّوَرُّقِ المصْرفيّ

الْمَسْأَلَةُ الأُولى: اختِلافُ مسَمّياتِ (التَّوَرُّقِ المصرفيّ)

أُريدُ أنْ أُبيِّنَ -قَبْلَ بَيانِ التَّعريفِ- أنَ هذه المعامَلَةَ المعْنِيَّةَ بِالدِّراسَةِ في هذا البَحْثِ يُسَمِّيها البَعْضُ بِالتَّوَرُّقِ المنَظَّمِ (٢)، والبَعْضُ يُسَمِّيها بِالتَّوَرُّقِ المصْرفيّ (٣)، وَكِلا التَّسْمِيَتَيْنِ صَحيحةٌ، فَمَنْ سَمّاها (بِالتَّوَرُّقِ المصْرفيّ) فَإِنَّهُ يَنْسِبُ هذه المعامَلَةَ إلى المَصارَف، وَمَنْ سَمّاها (بِالتَّوَرُّقِ المنَظَّمِ) فَلأَنَّ هذه


(١) انظر: المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، عبد الرزاق الهيتي (٣٠، ٣٢).
(٢) انظر: التَّوَرُّق والتَّوَرُّق المنظم، سامي السويلم (٥٩).
(٣) انظر: التَّوَرُّق كما تجريه المصارف، محمد العلي القريّ (١٣)، وانظر: حكم التَّوَرُّق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر، عبد الله المنيع (٣).

<<  <   >  >>