للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - قاعدة [سدّ الذرائع] التي تُعتبر أساسًا لكتاب بيوع الآجال.

٣ - قاعدة [المدخلات والمخرجات] (١).

ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

لم يذكر الشافعية عن بيع التَّورُّق شيئًا، فلم يذكروه استقلالًا كالحنابلة، ولا كصورة من صور العِيْنَة كالحنفية والمالكية، ولكن بالنظر إلى موقفهم من العُقُود عامة، وإلى موقفهم من بيع العِيْنَة خاصَّة، نستطيع أن نعرفَ موقفهم من بيع التَّورُّق.

فأما موقفهم من العُقُود عامة فإن الشافعي -رحمه الله- يرى أن العبرةَ في العُقُود بالظاهر، ولا تأثيرَ لنية المتعاقدين على العقد، يقول -رحمه الله-: "لا يفسد عقدٌ أبدًا إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدّمه ولا تأخَّره، ولا بتوهّم، ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده، ولا نفسد البيوع بأن نقول: هذه ذريعة، وهذه نية سوء" (٢)، فإذا طبقنا موقفهم هذا على بيع التَّورُّق، فإنه يظهر لنا جوازُ بيع التَّورُّق، من غير كراهة.

وبالنظر إلى موقفهم من بيع العِيْنَة، حيث إنهم أجازوا للبائع الأول أن يشتريَ السلعة بنقدٍ أقل، فإن بيع التَّورُّق يكونُ أولى بالجواز من بيع العِيْنَة،


(١) الغريب أن بعض الباحثين والأساتذة ينسبون القول بجواز التَّوَرُّق إلى المالكية دون ذكر للكراهة قط، فقد اطلعت على بعض البحوث ووجدت البعض لا يذكر رأي المالكية في التَّورُّق بتاتًا، والبعض يذكر الجواز فقط، حتى في بعض الرسائل الجامعية وجدت هذا الخطأ أكثر من مرة، فأوصي المسؤولين عن تلك الرسائل أن يقوموا بتصحيحها، والبحوث التي أخطأ أصحابها في نقلهم رأي المالكية في بيع التَّورُّق هي كالتالي:
١ - أحكام التَّورُّق وتطبيقاته المصرفية. لمحمد العثماني ص (٩).
٢ - حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. لمحمد الضرير ص (١٧).
٣ - حكم التَّورُّق في الفقه الإسلامي. لعلي القره داغي ص (١).
(٢) الأم (٧/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

<<  <   >  >>