٣ - تختلفان في مدة الأجل في سداد عملية التَّورُّق: ففي بطاقةِ التيسير (٢٤) شهرًا، وأما في بطاقة الخير (١٥) شهرًا.
المسألة الرابعة: التكييف الفقهي للتَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير:
عرفنا من خلال تصوير عمل البطاقتين، أنهما تتيحان لحاملهما سداد الدَّيْن، الذي وجب بسبب استخدامهما عن طريق إجراء عملية التَّورُّق، والحقيقة أن عمليةَ التَّورُّق باستخدام إحدى البطاقتين، لا تقومُ بتسديد الدَّيْن فحسب، وإنما تنشئ دينًا جديدًا على حامل البطاقةِ يسدِّده خلال فترةٍ محددةٍ، وبهذا نعرفُ أن التَّورُّق في بطاقتي التيسير والخير هو من قبيل [قلب الدَّيْن على المدين] الذي أجمع العلماءُ على تحريمه، وبيان هذا يتَّضحُ على النحو التالي: شخص استخدم إحدى البطاقتين، واستفاد منها إما بالسَّحب من مكائن الصَّرف، أو بالشراء من المحلات التجارية، ثمَّ صدر كَشْف الحساب الذي يبيِّن ما على حامل البطاقة من مستحقّات، ولنفرضْ أن المبلغَ المسجَّل في كشف الحساب هو ستة آلاف، فاعتذر حاملُ البطاقة عن السَّداد، فإنَّ البنكَ في هذه الحالة يدخلُ مع حامل البطاقة في عملية التَّورُّق، فيبيع البنكُ سلعةً مملوكة له على حامل البطاقة بثمانية آلاف مؤجلة تدفعُ في أقساط، ثمَّ يوكلُ حامل البطاقة البنك في بيع السِّلعة لطرف ثالث بثمن نقدي حاضر، فيقوم البنكُ ببيع السِّلعة نيابة عن حامل البطاقة بستة آلاف حالة توضعُ في حساب حامل البطاقة، ثمَّ بعد ذلك تقومُ جهة إصدار البطاقة بسحب الستة آلاف لتسديد الدَّيْن الناشئ عن استخدام البطاقة، فيلاحظ هنا أنَّه قد نشأ دَيْنٌ جديد أكثر من الدَّيْن السابق على حامل البطاقة بسبب الدُّخول في عملية التَّورُّق، وهذا في الحقيقة هو [قَلْبُ الدَّيْن على المدين] أي: زيادة الدَّيْن في ذمة المدين بأي طريقة كانت، فالدَّيْن الذي كان على حامل البطاقةِ هو ستة آلاف قد زاد، وصار ثمانية آلاف.
وقلب الدَّيْن على المدين قد أجمع العلماءُ على تحريمه؛ لأنه يُعَدُّ نوعًا من