للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع حكم التَّورُّق الفردي

[المطلب الأول تحرير محل النزاع]

١ - إنْ أعاد المشتري السِّلعة إلى بائعها الأول، فهذه هي العِيْنَة المحرَّمة عند الجمهور (١).

٢ - إذا دخل بين البائع والمشتري طرفٌ ثالث، ليقوم هو بدوره بشراء السِّلعة من المشتري، ثم يبيعها على البائع بقصد التحليل، فهذا لا يجوز عند الجمهور (٢).

٣ - أن يشتري السِّلعة لينتفع بها بالاستهلاك، كالأكل، والشرب، واللبس، فهذا جائز بالإجماع (٣).

٤ - أن يشتريَ السِّلعة لينتفعَ بها بالاستثمار، كأن يقصد تجارة، فهذا جائز بالإجماع (٤).

٥ - محل النزاع بين العلماء: هو أن يشتريَ السِّلعة، ثم يبيعها لحاجته إلى الدَّراهم، ولولا حاجته تلك لما اشترى السلعة أصلًا، فهو لا يريد السِّلعة لينتفعَ بها بالاستهلاك، أو الاستثمار، وإنما اشترى السِّلعة لحاجته، واضطراره للنقود، فيقوم المُحتاجُ ببيع السِّلعة بخسارة، ليحصل على ما يريد من النقود.


(١) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ١٧٠).
(٢) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٧/ ٨٩) وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧٣).
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٣٠).
(٤) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>