للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني الأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي

المسألة الأولى: الأطراف المشتركة التي تقتضيها عمليات التَّورُّق المصرفية:

من المعلوم أن عمليةَ التَّورُّق الفردي تتمُّ من خلال ثلاثة أطراف، هم على النحو التالي:

١ - البائع: الذي يبيعُ السِّلعة على المتَّورِّق بثمن مؤجَّل.

٢ - المُتَوَرِّق: (المشتري الأول): الذي يشتري السِّلعة من البائع بثمن مؤجَّل.

٣ - المشتري الثاني: الذي يشتري السِّلعة من المُتَوَرِّق بثمن نقديّ حاضر، أقل من الثمن المؤجَّل، ويمكن أن يطلق عليه (المشتري النهائي).

فعمليةُ التَّورُّق الفردي التي عرّفها الفقهاءُ "تبدأ وتنتهي بصورة شبه عفوية، وبدون ترتيبات مسبقة، أو إجراءات مقننة، كما أنها تتمُّ في خِضَمِّ عمليات البيع والشراء، التي تقع في الأسواق حتى لا تكاد تعرف بضاعة المتَّورِّق من باقي ما يقع من مبادلات في الأسواق" (١).

وأما التَّورُّق المصرفي، فهو يتطلَّب وجود ثلاثة أطراف كحدٍّ أدنى، وفي بعض الأحوال قد يزيد عددُ الأطراف إلى أربعة والأطراف المشتركة في التَّورُّق المصرفي، هم على النحو التالي:

١ - المورد: وهو البائعُ الأول للسلعة، أي: الجهة المالكة للسلعة التي هي محلُّ عملية التَّورُّق، والغالب أن يكون هذا الموردُ إحدى الشركات التي يكون بينها وبين البنك عقد اتفاقية، يكون البنك بموجبها عميلًا للشركة، لتبيع عليه السِّلع التي هي محلّ عملية التَّورُّق.


(١) المرجع السابق (١٠).

<<  <   >  >>