للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - المشتري الممول: وهو الجهة التي تشتري السِّلعة نقدًا بقصد بيعها بالأجل إلى العميلِ المُتَوَرِّق، والغالب أن يكونَ هذا الطرفُ هو البنك، فالبنك يقومُ بشراء السِّلعة التي هي محلُّ عملية التَّورُّق من إحدى الشركات بموجب اتفاقية سابقة بين البنك والشركة، ثم يقوم ببيع السِّلعة على المُتَوَرِّق بالأجل.

٣ - العميل المُتَوَرِّق: وهو الجهةُ التي تشتري السِّلعة بالأجل من المشتري المموِّل (البنك) بقصدِ بيعها إلى المشتري النهائي، ليحصلَ بذلك على الثمن النَّقْديّ، والغالب أن العميلَ المُتَوَرِّق يقوم بتوكيل المشتري المموِّل (البنك) في بيع السِّلعة إلى المشتري النهائي.

٤ - المشتري النهائي للسلعة: وهو الجهة التي تشتري السِّلعة من العميل المُتَوَرِّق نقدًا، والغالب أن المشتري النهائي لا يشتري السِّلعة من العميلِ المُتَوَرِّق مباشرة، وإنما يشتريها من المشتري الممول (البنك) بصفته وكيلًا عن العميلِ المُتَوَرِّق، وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو نفسه المورد الأصلي، الذي اشتريت منه السِّلعة، وفي هذه الحالة يكون التَّورُّقُ المصرفي قد تمَّ عبر ثلاثة أطراف، وبعض الأحيان يكون المشتري النهائي للسلعة جهة غير المورد الأصلي، وفي هذه الحالة يكونُ التَّورُّق المصرفي قد تمَّ عبر أربعة أطراف (١).

إذًا فالتَّورُّق المصرفي يمكن أن يطلقَ عليه (التَّورُّق المؤسسي)، "إذ إن له إجراءات مقننة، وموظفين متخصصين، وصيغًا نمطية، ومنظومات تعاقدية، وله إجراءاته ووثائقه التي تتكرر في عملياته، بشكل يجعل التَّورُّق ذاته نشاطًا شبه مستقلّ عن الأنشطة التجارية المعتادة" (٢).


(١) انظر: تطبيقات التَّورُّق واستخداماته في العمل المصرفي الإسلامي. موسى آدم عيسى (٥٠٤).
(٢) التَّورُّق كما تجريه المصارف. محمد العلي القريّ (١١).

<<  <   >  >>