١ - تصوير المسألة المراد بَحْثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتَّضح المقصود من دراستها.
٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فيذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
٣ - إذا كانت المسألةُ من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:
أ- تحرير محلّ الخلاف إذا كانت بعضُ صور المسألة محل خلاف، وبعضها محلّ اتفاق.
ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان مَنْ قال بها من أهل العلم، وأسوق الأقوال سياقًا مذهبيًا، ثم بعد ذلك أذكر الخلاف بالإجمال حسب الاتجاهات الفقهية.
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما، فيسلك بها مسلك التخريج.
د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
هـ- ذِكْر بعض أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذِكْر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
و- الترجيح مع بيان سببه.
٤ - الاعتماد على أمهات المصادر، والمراجع الأصلية، والبحوث المعاصرة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.