وليس العكس، بأن تكون عملية البيع والشراء خادمة للتمويل، وإذا كان التَّمويلُ خادمًا وتابعًا للمبادلات الاقتصادية، فسيكون نافعًا للنشاط الاقتصادي.
وبناء على ما سبق، فإن الأمر إذا انعكس وصارتِ المبادلاتُ الاقتصادية كالبيع والشراء متابعة للتمويل، وخادمة له، فقد انعكست فلسفة التَّمويل في الإسلام، ليكونَ التَّمويلُ بهذا الانعكاس وسيلةً لتدمير النشاط الاقتصادي.
وحينما نتأمل عملية التَّورُّق المصرفي نجد أن عملية البيع والشراء في العملية جاءت لتكون خادمة للتمويل، بمعنى أن العميلَ محتاجٌ لسيولة نقدية،-أي: لتمويل- فيذهب إلى البنك، ليدخل مع البنك في عملية شراء وبيع وتوكيل، ليحصل على التَّمويل، فالعميلُ حين ذهابه إلى البنك لا يريد السِّلعة، ولا يقصد الشراء ولا البيع، بل مراده الحصول على التَّمويل، ولكي يحصل على التَّمويل لا بُدَّ أن يدخل في عملية تورق مع البنك، وبهذا نعرف: أن البيع والشراء في عملية التَّورُّق المصرفي صار خادمًا وتابعًا للتمويل، بمعنى أن البيعَ والشراء صار وسيلةً لتحقيق التَّمويل، وإذا كان البيعُ والشراء خادمًا للتمويل، فإن التَّمويلَ حينئذ يكون أداة لتدمير النشاط الاقتصادي.
فالشرع المطهَّر جعل التَّمويل خادمًا وتابعًا للمبادلات الاقتصادية، وبالتَّورُّق المصرفي يكون التَّمويلُ مخدومًا بدل أن يكون خادمًا، ومتبوعًا بدل أن يكون تابعًا.
المسألة الثانية: الإشكالات المتعلقة بإجراءات عملية التَّورُّق المصرفي:
بعضُ الباحثين حَكَمَ بجواز التَّورُّق المصرفي لسلامة العُقُود التي يقوم عليها، ولاستيفائها الشروط والأركان، فالبعضُ قصر نظره على الصُّورة فقط، ولم ينظر إلى الحقيقة، فحكم بالجواز، والحقيقةُ أن إجراءات عملية التَّورُّق