للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى أجلٍ، ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النَّقْد في قضاء الدَّيْن، أو لتعمير مسكن، أو للتزوج، ونحو ذلك، فهذه المعاملةُ إذا كانت من المشتري بهذا القصد ففي جوازها خلاف بين العلماء. . . والأرجحُ فيها الجواز، وهو الذي نفتي به" (١).

ومن العلماء المعاصرين الذين منعوا التَّورُّق: الدكتور حسين حامد حسان في تعليقه على بحوث التَّورُّق، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ صالح الحصين، وكذلك منعه الدكتور سامي السويلم (٢).

* * *

[المطلب الرابع الأدلة، والترجيح]

بعد ذِكْر مواقف العلماء من بيع التَّورُّق، والتأمل فيها، نستطيعُ القولَ بأن العلماء في بيع التَّورُّق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز (٣)، وهو رأيُ إياس بن معاوية، والحنفية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المذهبُ عند الحنابلة، وعليها الأصحاب، وهو رأيُ أكثر المعاصرين، كالشيخ محمد بن إبراهيم، وابن باز.


(١) مجموع فتاوى ابن باز (١٩/ ٩٩).
(٢) انظر: التَّورُّق والتَّورُّق المنظم. د: سامي السويلم (٢٧).
(٣) ذكر الدكتور عبد الله السعيدي: أن جمهور الفقهاء على كراهة بيع التَّورُّق لا جوازه، كما شاع لدى كثير من المعاصرين، حيث كرهه الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية. انظر: التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر ص (٢٣). والحقيقة أن نسبة الكراهة إلى الحنفية فيه نظر؛ لأن متأخري الحنفية كابن الهمام وابن عابدين حملا الكراهة التي نصَّ عليها علماء الحنفية المتقدمون على بيع العِيْنَة، كما سبق بيانه.

<<  <   >  >>