للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث صُوَرُ التَّوَرُّق الفردي

- الصُّورة الأولى:

أن يرغبَ الشخصُ في الحصول على نقودٍ لحاجته إليها، ولا يريد أن يستقرض من أحد، أو يمكنه أن يستقرضَ، ولكنه لا يجد من يقرضه، فيتوجَّه إلى السُّوق، ويشتري سلعةً بثمن مؤجَّل، ثم يبيعها في السُّوق على غير البائع نقدًا، من غير أن يعلمَ أحدٌ بنيته، وحاجته للنقود، وهذه الصُّورة هي التي ذكرها البهوتيُّ، ونصَّ على جوازها بقوله: "ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بأكثر، ليتوسَّع بثمنه فلا بأس" (١)

- الصُّورة الثانية:

أن يطلب المُحتاجُ قرضًا من تاجر، فيقول له التاجر: ليس عندي ما تحتاجه من النقود، ولكن أبيعُك هذه السلعة بثمن مؤجَّل، لتبيعها أنت في السُّوق. فيكون التاجر قد باعها عليه بسعر النَّقْدِ من غير زيادة نظير الأجل (٢)،

ويؤجر التاجر على فعله هذا؛ لأنه بمثابة القَرْض، إذ يمكنه أن يستفيدَ منه بأن يأخذ زيادة نظير الأجل.

- الصُّورة الثالثة:

أن يرغب الإنسانُ في الحصول على نقود، فيطلب القَرْض من تاجر، فيقول


(١) كشاف القناع (٣/ ١٨٦) وانظر: الفروع لابن مفلح (٤/ ١٢٦).
(٢) انظر: بحث حكم التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. الصديق محمد الأمين الضرير (١٨).

<<  <   >  >>